الفاضل الآبي
48
كشف الرموز
فلو وقف على من سيوجد لم يصح . ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح . والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب . ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس . ولو وقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ، ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا . ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين . ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته . والمسلمون من صلى إلى القبلة . والمؤمنون : الاثنا عشرية وهم الإمامية . وقيل : مجتنبو الكبائر خاصة .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : ولقائل أن يقول : بمنع المقدمتين .